السلام عليكم غاليتي
ارفق لكِ هذا المقال ثم الفتوى
نهانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشعر بالسواد ولكن ما زالت النساء يستخدمن هذه الصبغة لجهلهن بهذا النهي...
فاعلمي أختي المسلمة أن استعمال الحناء السوداء ضار جدا جدا.. وذلك بسبب احتوائها علي مادة "القطران " التي عندما تتفاعل مع حرارة الشمس تسبب الإصابة بسرطان فروة الرأس...
كما وجد أن 45% من حالات سرطان فروة الرأس في أمريكا سببها استخدام " مادة القطران " في صنع صبغات الشعر...
لذلك فإن أفضل أنواع الحناء هي الحمراء النباتية والطبيعية والتي ليس لها أية تأثيرات جانبية بل علي العكس وجد أنها تساعد علي زيادة تقوية بصيلات الشعر بالدم كذلك تمنع الصداع ويجوز شرعا استخدام أية صبغات غير اللون الأسود..
عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟
فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير الجزاء أم/ ع . ق
الجواب : ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد .
سؤال:
أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب :
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/121)
اسمحي لي سيتم نقل الموضوع لقسم حديث الروح لتنتفع به كل اخواتنا
وايضا يمكنك طرح نفس السؤال مرة اخرى على الشيخ محمد العويد في قسم الفتاوى الشرعية ليجيب عليك ..
تحياتي لك ..